تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح
" لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والأغلف ، والأعرابي ، والمجنون والأبرص ، والعبد " ( 1 ) والسند ضعيف إلى النهدي وهو بنفسه مجهول . ومنها : رواية الأصبغ " ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس ولد الزنا والمرتد ، والأعرابي بعد الهجرة . ( 2 ) . وهي ضعيفة سندا بأبي جميلة المفضل بن صالح ، وكذا دلالة لا من جهة لفظة لا ينبغي فإنها غير قاصرة الدلالة على الحرمة لما ذكرناه غير مرة من أنها لغة بمعنى ( لا يتيسر ولا يمكن ) المساوق للمنع ، ومنه قوله تعالى : ( لا الشمس ينبغي لها . الخ ) وتفسيرها ب‍ ( لا يليق ولا يناسب ) الراجع إلى الكراهة اصطلاح حادث والكلمة في لسان الأخبار على ما هي عليه من المعنى اللغوي ، بل من جهة أن الظاهر من قوله الأعرابي بعد الهجرة هو التعرب بعد الهجرة ، أي الاعراض عن أرض المسلمين بعد الهجرة إليهم والانتقال إلى بلد الكفار الذي هو فسق ومعدود من الكبائر في جملة من الأخبار ، لا الأعرابي بمعنى سكنة البوادي المبحوث عنه في المقام لمنافاته مع كلمة بعد الهجرة المذكورة في الرواية فهي أجنبية عن محل الكلام كما لا يخفى . ومنها : ما رواه في قرب الإسناد باسناده عن جعفر عن أبيه ( ع ) قال : كره أن يؤم الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة ( 3 ) . وهي ضعيفة سندا بأبي البختري الذي قيل في حقه أنه أكذب
هامش
( 1 ) المستدرك : باب 13 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 . ( 3 ) الوسائل : باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 .
كتاب الصلاة — صفحة 433 | السيد الخوئي