( مسألة 8 ) : يجوز إمامة المرأة لمثلها ( 1 ) ولا يجوز
للرجل ولا للخنثى .
( مسألة 9 ) : يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل
بل ودون الخنثى ( 2 ) .
شرح
كل مساو لمساوية قد تقدم ضعفها فلاحظ .
( 1 ) : - مر البحث حول ذلك في أوائل الفصل عند التكلم عن
اشتراط ذكورة الإمام وعرفت أن مقتضى الجمع بين الأخبار جواز
إمامة المرأة لمثلها على كراهة ، كما عرفت هناك عدم جواز إمامتها
للرجل ، ومنه تعرف عدم جواز إمامتها للخنثى لاحتمال كونها رجلا .
( 2 ) : - لا ريب في عدم جواز إمامة الخنثى للرجل لاحتمال كونها
أنثى ولا تصح إمامتها للرجل كما لا ريب في عدم جواز إمامتها
لمثلها لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم رجلا .
إنما الكلام في إمامة الخنثى للأنثى . وهذا أيضا لا اشكال فيه
من ناحية الإمام لأنه إما رجل أو أنثى ، وعلى التقديرين تجوز
إمامته للأنثى .
لكن الاشكال ينشأ من ناحية الموقف بناءا على ما ذكرناه سابقا
من وجوب وقوف المأموم الواحد بحيال الإمام إن كان رجلا وخلفه
إن كان امرأة . هذا إذا كان الإمام رجلا ، وأما إذا كان امرأة فلا
تتقدم على المأموم ، بل تقف وسطهن كما في النص . وعليه فيتجه
الاشكال هنا في موقف الأنثى فإن الإمام إن كان رجلا وجب عليها