تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
( مسألة 8 ) : يجوز إمامة المرأة لمثلها ( 1 ) ولا يجوز للرجل ولا للخنثى .
( مسألة 9 ) : يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل بل ودون الخنثى ( 2 ) .
شرح
كل مساو لمساوية قد تقدم ضعفها فلاحظ . ( 1 ) : - مر البحث حول ذلك في أوائل الفصل عند التكلم عن اشتراط ذكورة الإمام وعرفت أن مقتضى الجمع بين الأخبار جواز إمامة المرأة لمثلها على كراهة ، كما عرفت هناك عدم جواز إمامتها للرجل ، ومنه تعرف عدم جواز إمامتها للخنثى لاحتمال كونها رجلا . ( 2 ) : - لا ريب في عدم جواز إمامة الخنثى للرجل لاحتمال كونها أنثى ولا تصح إمامتها للرجل كما لا ريب في عدم جواز إمامتها لمثلها لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم رجلا . إنما الكلام في إمامة الخنثى للأنثى . وهذا أيضا لا اشكال فيه من ناحية الإمام لأنه إما رجل أو أنثى ، وعلى التقديرين تجوز إمامته للأنثى . لكن الاشكال ينشأ من ناحية الموقف بناءا على ما ذكرناه سابقا من وجوب وقوف المأموم الواحد بحيال الإمام إن كان رجلا وخلفه إن كان امرأة . هذا إذا كان الإمام رجلا ، وأما إذا كان امرأة فلا تتقدم على المأموم ، بل تقف وسطهن كما في النص . وعليه فيتجه الاشكال هنا في موقف الأنثى فإن الإمام إن كان رجلا وجب عليها