( مسألة 10 ) : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص
والمحدود ( 2 ) بالحد الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي إلا
شرح
أن تقف خلفه ، وإن كان امرأة وجب الوقوف بجانبها لعدم جواز
تقدم الإمام عليها حينئذ كما عرفت . فمن أجل العلم الاجمالي
بوجوب أحد الموقفين يشكل اقتداؤها بالخنثى إذ الاحتمال في كل
من الطرفين منجز كما لا يخفى .
( 1 ) : - تقدم في أول الفصل أن مقتضى بعض النصوص وإن كان
جواز إمامة غير البالغ لكنها معارضة بما دل صريحا على المنع وأنه
لا يؤم حتى يحتلم ، والجمع بحمل الأول على إمامته لمثله ، والثاني
على إمامته للبالغين تبرعي لا شاهد عليه بل تأباه ألسنة النصوص كما
مر . فبعد التعارض والتساقط يرجع إلى أصالة عدم المشروعية حتى
لمثله . وأما ما ورد من قوله ( ع ) : " مروهم بالصلاة والصيام " فواضح
أنه ناظر إلى أصل الصلاة ، ولم يلحظ خصوصيتها من كونها جماعة
كي يثبت بذلك مشروعيتها لمثله بحيث يترتب أحكامها من سقوط
القراءة واغتفار زيادة الركن ، والرجوع لدى الشك . فالأقوى عدم
المشروعية . نعم لا بأس بتشكيل صورة الجماعة بعنوان التمرين
كما نبه عليه الأستاذ - دام ظله - في التعليقة ، فتكون أصل الصلاة
شرعية وجماعتها تمرينية .
( 2 ) : - حكم ( قده ) بجواز إمامة الطوائف الأربع ، أعني
الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي