تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
( مسألة 10 ) : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود ( 2 ) بالحد الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي إلا
شرح
أن تقف خلفه ، وإن كان امرأة وجب الوقوف بجانبها لعدم جواز تقدم الإمام عليها حينئذ كما عرفت . فمن أجل العلم الاجمالي بوجوب أحد الموقفين يشكل اقتداؤها بالخنثى إذ الاحتمال في كل من الطرفين منجز كما لا يخفى . ( 1 ) : - تقدم في أول الفصل أن مقتضى بعض النصوص وإن كان جواز إمامة غير البالغ لكنها معارضة بما دل صريحا على المنع وأنه لا يؤم حتى يحتلم ، والجمع بحمل الأول على إمامته لمثله ، والثاني على إمامته للبالغين تبرعي لا شاهد عليه بل تأباه ألسنة النصوص كما مر . فبعد التعارض والتساقط يرجع إلى أصالة عدم المشروعية حتى لمثله . وأما ما ورد من قوله ( ع ) : " مروهم بالصلاة والصيام " فواضح أنه ناظر إلى أصل الصلاة ، ولم يلحظ خصوصيتها من كونها جماعة كي يثبت بذلك مشروعيتها لمثله بحيث يترتب أحكامها من سقوط القراءة واغتفار زيادة الركن ، والرجوع لدى الشك . فالأقوى عدم المشروعية . نعم لا بأس بتشكيل صورة الجماعة بعنوان التمرين كما نبه عليه الأستاذ - دام ظله - في التعليقة ، فتكون أصل الصلاة شرعية وجماعتها تمرينية . ( 2 ) : - حكم ( قده ) بجواز إمامة الطوائف الأربع ، أعني الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي