تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك .
( مسألة 4 ) : لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل ( 1 ) الذي لم يحسناه ، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط العدم ، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقية القراءة لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا .
شرح
( 1 ) : - لم يستبعد ( قده ) جواز الائتمام مع الاتحاد في المحل الذي لم يحسناه كما لو كان كل منهما يبدل الراء بالياء في ( الرحمن الرحيم ) ولعله من أجل أن قراءة المأموم لا تزيد على قراءة الإمام حينئذ بشئ فلا مانع من الائتمام . بل لم يستبعد الجواز مع الخلاف في المحل أيضا بشرط الانفراد عند محل الاختلاف فيقرأ لنفسه بقية القراءة . أقول : أما مع الاتحاد فإن كان هناك قطع خارجي ولم يتحصل