الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا
يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي
لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته
غير ذلك .
( مسألة 4 ) : لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة
لمثله إذا اختلفا في المحل ( 1 ) الذي لم يحسناه ، وأما إذا
اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط العدم ،
بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ، وكذا لا
يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل إذا نوى
الانفراد عند محل الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقية القراءة
لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في
هذه الصورة أيضا .
شرح
( 1 ) : - لم يستبعد ( قده ) جواز الائتمام مع الاتحاد في المحل
الذي لم يحسناه كما لو كان كل منهما يبدل الراء بالياء في ( الرحمن
الرحيم ) ولعله من أجل أن قراءة المأموم لا تزيد على قراءة الإمام
حينئذ بشئ فلا مانع من الائتمام . بل لم يستبعد الجواز مع الخلاف
في المحل أيضا بشرط الانفراد عند محل الاختلاف فيقرأ لنفسه
بقية القراءة .
أقول : أما مع الاتحاد فإن كان هناك قطع خارجي ولم يتحصل