تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
بينهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة . وصحيحة ابن سنان أو ابن مسكان ( ولو كان الأول فهو عبد الله ) ( 1 ) عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تؤم النساء فقال : إذا كن جميعا امتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن ( 2 ) .فهذه طوائف ثلاث من الأخبار دلت الأولى على الجواز مطلقا ، والثانية على المنع مطلقا ، والثالثة على التفصيل بين المكتوبة فلا تجوز ، والنافلة فتجوز . والجمع بين هذه الأخبار يمكن من وجوه : الأول : جعل الطائفة الثالثة مقيدة للاطلاق في كل من الأوليين
هامش
( 1 ) ولكنه لا يروي عن سليمان بن خالد بلا واسطة وكذا محمد بن سنان . والصحيح في السند هكذا ( ابن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد ) كما أثبته في الاستبصار ج 1 ص 426 ، ومن المعلوم أن ابن سنان الذي يروي عن ابن مسكان هو محمد لروايته عنه كثيرا ولا رواية لعبد الله عنه في الكتب الأربعة إذن فالرواية ضعيفة ب‍ ( محمد بن سنان ) . أما ما في الكافي ج 3 ص 376 والتهذيب ج 3 ص 269 من حذف ( ابن مسكان ) فهو سقط من القلم أو النساخ ، لما عرفت من أن محمد بن سنان لا يروي عن سليمان بلا واسطة ، إنما يروي عنه بواسطة ابن مسكان غالبا كما يعلم بمراجعة الطبقات . ( 2 ) الوسائل : باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 9 و 12 .