تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح
ديباجة الفقيه والكافي ، من عدم نقلهما إلا الرواية التي يعتمدان عليها وتكون حجة بينهما وبين الله . وكيفما كان : فيظهر منهم الاتفاق على جواز إمامتها لمثلها في النافلة المشروع فيها الجماعة ومحل الخلاف إنما هي الفريضة فالمشهور على الجواز وغيرهم على المنع .ويستدل للمشهور بطائفة من الأخبار . منها : موثقة سماعة عن المرأة تؤم النساء فقال لا بأس به المؤيدة بمرسلة ابن بكير في المرأة تؤم النساء ، قال : نعم تقوم وسطا بينهن ولا يتقدمهن . وبخبر الصيقل . ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا ؟ قال : نعم ، ( 1 ) فإن طريق الصدوق إلى الصيقل وإن كان صحيحا لكن الرجل نفسه لم يوثق . ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : قدر ما تسمع ( 2 ) المؤيدة بروايته الأخرى المشاركة لها في المضمون وإن كانت ضعيفة بعبد الله بن الحسن ( 3 ) وصحيحة علي بن يقطين التي هي بعين المضمون المتقدم ( 4 ) فإن هذه الروايات وإن كانت مسوقة لبيان رفع الصوت ومقدار الجهر ولا نظر فيها إلى جواز الإمامة ابتداءا لكن يظهر منها المفروغية من
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 11 و 10 . ( 2 ) الوسائل : باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 . ( 3 ) الوسائل : باب 31 من أبواب القراءة ح 3 . ( 4 ) الوسائل : باب 31 من أبواب القراءة ح 1 .