مع عدم ترك المأموم له ، أو ناسيا لنجاسة غير معفو عنها
في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة لكن صلاة المأموم
صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد
للمتابعة .
شرح
طهارة أو فاقدة لركن ، أو مع النجاسة غير المعفو عنها ونحو ذلك .
كما لا ريب في وجوب الإعادة على الإمام حينئذ لو تبين له بطلان
صلاته .
إنما الكلام في المأموم ، فالمشهور صحة صلاته وعدم وجوب الإعادة
عليه . وعن الإسكافي وعلم الهدى وجوب الإعادة ، وعن الصدوق
على ما حكاه الشيخ عنه التفصيل بين الجهرية فلا يعيد ، والاخفاتية
فيعيد ، ومستند المشهور روايات كثيرة جملة منها معتبرة تضمنت نفي
الإعادة صريحا ( 1 ) .
ولكن بإزائها روايات أخرى ربما يستدل بها لوجوب الإعادة
ولعلها هي مستند الإسكافي .
منها : ما عن دعائم الاسلام عن علي ( ع ) قال : صلى عمر بالناس
صلاة الفجر فلما قضى الصلاة أقبل عليهم فقال : أيها الناس إن
عمر صلى بكم الغداة وهو جنب ، فقال له الناس : فماذا ترى ؟
فقال : علي الإعادة ولا إعادة عليكم ، فقال له علي ( ع ) : بل
عليك الإعادة وعليهم أن القوم بإمامهم يركعون ويسجدون فإذا فسد
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 36 ، 37 ، 38 من أبواب صلاة الجماعة .