تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
مع عدم ترك المأموم له ، أو ناسيا لنجاسة غير معفو عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة .
شرح
طهارة أو فاقدة لركن ، أو مع النجاسة غير المعفو عنها ونحو ذلك . كما لا ريب في وجوب الإعادة على الإمام حينئذ لو تبين له بطلان صلاته . إنما الكلام في المأموم ، فالمشهور صحة صلاته وعدم وجوب الإعادة عليه . وعن الإسكافي وعلم الهدى وجوب الإعادة ، وعن الصدوق على ما حكاه الشيخ عنه التفصيل بين الجهرية فلا يعيد ، والاخفاتية فيعيد ، ومستند المشهور روايات كثيرة جملة منها معتبرة تضمنت نفي الإعادة صريحا ( 1 ) . ولكن بإزائها روايات أخرى ربما يستدل بها لوجوب الإعادة ولعلها هي مستند الإسكافي . منها : ما عن دعائم الاسلام عن علي ( ع ) قال : صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضى الصلاة أقبل عليهم فقال : أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب ، فقال له الناس : فماذا ترى ؟ فقال : علي الإعادة ولا إعادة عليكم ، فقال له علي ( ع ) : بل عليك الإعادة وعليهم أن القوم بإمامهم يركعون ويسجدون فإذا فسد
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 36 ، 37 ، 38 من أبواب صلاة الجماعة .