پرش به محتوای اصلی

كتاب الصلاة — صفحه 359

پدیدآورندگان:

ص۳۵۹
( مسألة 34 ) : إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا ( 1 ) أو كافرا ، أو غير متطهر ، أو تاركا لركن
شرح
واقعا من غير فرق بين حالتي العلم والجهل بحسب الجعل الأولي - وإن كان مختصا بالأول بمقتضى الجعل الثانوي المستفاد من حديث لا تعاد كما ذكرناه - وأما النجاسة المبحوث عنها في المقام فلا مانعية لها إلا في حالة العلم خاصة دون الجهل لقصور المقتضي للمنع في حد نفسه إلا بالإضافة إلى النجاسة المنجزة كما عرفت . ولأجله يحكم بصحة الائتمام هنا حتى ولو بنينا هناك على العدم . فلا تقاس هذه المسألة بسابقتها ، ولا ارتباط بينهما . هذا وربما يفصل في جهل الإمام بالنجاسة بين ما إذا كان قاصرا أو مقصرا في اجتهاده فيصح الائتمام في الأول دون الثاني . وهذا التفصيل متين في حد نفسه ، إذ النجاسة الواقعية منجزة في حقه لدى التقصير ومعه تفسد صلاته فلا يصح الائتمام به ، لكنه غير منطبق على المقام ، إذ فرض تقصير الإمام مناف لعدالته كما لا يخفى . ومحل الكلام ما إذا كان الإمام جامعا لشرائط الإمامة فلا بد من فرض كونه جاهلا بالحكم عن قصور . ( 1 ) : - أما إذا كان التبين قبل الدخول في الصلاة معه فلا اشكال في عدم جواز الائتمام كما مر ، وأما لو كان بعد الفراغ عنها فلا اشكال في بطلان الجماعة لاختلالها باختلال شرطها مما يعود إلى الإمام لظهور فسقه أو نحوه أو إلى الصلاة نفسها كوقوعها من غير