تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
يمهله للسورة تركها ( 1 ) ، وإن لم يمهله لاتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة ( 2 ) من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة ، أو ينوي الانفراد ، أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها .
( مسألة 20 ) : المراد بعدم امهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها ( 3 ) أو قبل اتمامها وإن أمكنه اتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق
شرح
( 1 ) : للتصريح بذلك في صحيحة زرارة المتقدمة . ( 2 ) : أعني المأموم المسبوق بركعتين لوحدة المناط بين المسألتين فيتطرق هنا أيضا الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها الماتن هناك من اتمام الفاتحة والالتحاق بالإمام في السجود ، أو قطعها والركوع معه أو الانفراد . وقد عرفت أن الأظهر هو الأخير ، إذ لا دليل على رفع ليد عن اطلاق دليل الفاتحة كما لا دليل على رفع اليد عن اطلاق المتابعة ، فيجب التحفظ على كلا الاطلاقين . وحيث إن لازم ذلك امتناع اتمام الصلاة جماعة فلا محالة تنقلب الصلاة فرادى قهرا وبطبيعة الحال من غير حاجة إلى نية العدول إليها كما أشرنا إليه هناك . ( 3 ) : - قد يستدل لذلك بصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة : " عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أول صلاة الرجل فلا