تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ( 1 ) ، وإن لم يمهله ترك القنوت ( 2 ) ، وإن لم
شرح
الظاهر عدم الوجوب لأن الدليل عليه إن كان وجوب المتابعة المعتبرة في الائتمام شرطا أو نفسا فقد عرفت أن مفهوم الائتمام لا يستدعي إلا التبعية في الوظائف المشتركة ، ففي الوظيفة المقررة على المأموم وجوبا أو استحبابا يتابع فيها الإمام ، والتشهد مع قطع النظر عن النص ليس من وظائف المأموم في هذه الركعة وإنما هي وظيفة الإمام خاصة . فلا موضوع للمتابعة . والجلوس الذي ذكرنا وجوبه عليه حينئذ ليس من أجل وجوب المتابعة فيه في نفسه لما عرفت من عدم كونه من وظائف المأموم ، بل من أجل وجوب المتابعة في القيام الذي هو من الوظائف المشتركة بينهما فمحافظة على عدم التقدم في القيام ورعاية للمتابعة المعتبرة فيه يتعين عليه الجلوس كما أشرنا إليه . وإن كان الدليل عليه النص الوارد في المقام أعني موثقة ابن المختار المتقدمة المؤيدة بغيرها فظاهر أنها لا تدل على الوجوب ، بل غايته المشروعية والجواز المساوق في المقام للاستحباب ، إذ السؤال بعد أن كان واردا مورد توهم الحظر إذ لا تشهد في الأولى لا يكون ظاهرا إلا في السؤال عن الجواز والمشروعية كما لا يخفى . ( 1 ) : بلا اشكال لعموم أدلة هذه الأمور . ( 2 ) إذ هو مستحب فلا يزاحم به المتابعة الواجبة .
كتاب الصلاة — صفحة 314 | السيد الخوئي