تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
( مسألة 13 ) : لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ( 1 ) فلا يجب فيها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا في التسليم ، وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته ، ولو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام . هذا كله في غير تكبيرة الاحرام وأما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام ، بل الأحوط تأخره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها وإن كان في وجوبه تأمل .
شرح
فإن موطن الذكر الواجب ومحله الشرعي إنما هو صرف وجود الركوع أو السجود المنطبق على أول الوجودات فلا يجب الذكر إلا في الأصلي منهما المعدود من أجزاء طبيعي الصلاة ، وقد فات ذاك المحل برفع الرأس عنهما ، ولا دليل على وجوبه في التبعي منهما بل لو أتى بالذكر فيهما لم يكن تداركا لما فات كما لا يخفى . ( 1 ) يقع الكلام تارة في تكبيرة الاحرام ، وأخرى في التسليمة وثالثة في غيرهما من ساير الأقوال والأذكار . أما في تكبيرة الاحرام : فلا اشكال كما لا خلاف في عدم جواز التقدم فيها على الإمام لمنافاته مع مفهوم القدوة والايتمام ، فإن