( مسألة 13 ) : لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع
الإمام في الأقوال ( 1 ) فلا يجب فيها المتابعة سواء الواجب
منها والمندوب ، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع
وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا
في التسليم ، وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم
تبطل صلاته ، ولو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم
الإمام . هذا كله في غير تكبيرة الاحرام وأما فيها فلا
يجوز التقدم على الإمام ، بل الأحوط تأخره عنه بمعنى
أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها وإن كان في
وجوبه تأمل .
شرح
فإن موطن الذكر الواجب ومحله الشرعي إنما هو صرف وجود
الركوع أو السجود المنطبق على أول الوجودات فلا يجب الذكر إلا
في الأصلي منهما المعدود من أجزاء طبيعي الصلاة ، وقد فات ذاك
المحل برفع الرأس عنهما ، ولا دليل على وجوبه في التبعي منهما
بل لو أتى بالذكر فيهما لم يكن تداركا لما فات كما لا يخفى .
( 1 ) يقع الكلام تارة في تكبيرة الاحرام ، وأخرى في التسليمة
وثالثة في غيرهما من ساير الأقوال والأذكار .
أما في تكبيرة الاحرام : فلا اشكال كما لا خلاف في عدم جواز
التقدم فيها على الإمام لمنافاته مع مفهوم القدوة والايتمام ، فإن