تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
( مسألة 12 ) : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة ( 1 ) لاستلزامه الزيادة العمدية ،
وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه ، والأحوط الاتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع وبعد المتابعة أيضا يأتي به ، ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد ، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة ، كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته ، لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر .
شرح
( 1 ) : بعد ما فرغ ( قده ) عن حكم رفع الرأس عن الركوع أو السجود قبل الإمام تعرض لبيان حكم عكس المسألة ، وهو ما لو ركع أو سجد قبل الإمام . ويقع الكلام تارة فيما لو فعل ذلك عامدا وأخرى ساهيا . أما في فرض العمد فلا اشكال في عدم جواز العود والمتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية المبطلة من غير دليل على اغتفارها كما هو واضح .
كتاب الصلاة — صفحة 282 | السيد الخوئي