( مسألة 12 ) : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا
لا يجوز له المتابعة ( 1 ) لاستلزامه الزيادة العمدية ،
وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس
ثم الركوع أو السجود معه ، والأحوط الاتيان بالذكر في
كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع
وبعد المتابعة أيضا يأتي به ، ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا
لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد ، نعم لو كان
ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع
ترك المتابعة ، كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام
عمدا في حال قراءته ، لكن البطلان حينئذ إنما هو من
جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنه
لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت
صلاته من جهة ترك الذكر .
شرح
( 1 ) : بعد ما فرغ ( قده ) عن حكم رفع الرأس عن الركوع
أو السجود قبل الإمام تعرض لبيان حكم عكس المسألة ، وهو ما
لو ركع أو سجد قبل الإمام . ويقع الكلام تارة فيما لو فعل ذلك
عامدا وأخرى ساهيا .
أما في فرض العمد فلا اشكال في عدم جواز العود والمتابعة لاستلزامه
الزيادة العمدية المبطلة من غير دليل على اغتفارها كما هو واضح .