( مسألة 7 ) : لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام
في الأفعال ( 1 ) .
شرح
السجود والالتحاق بالإمام وإن شرع في الفاتحة وقرأ آية منها مثلا .
ثانيتهما : وجوب متابعة الإمام في أفعاله ، فالتأخير في الالتحاق
بمقدار يخل بمتابعة الإمام في القيام ممنوع لأجل ذلك لا لعدم القيام
حال قراءة الإمام .
( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال ، وقد ادعى عليه الاجماع في كلمات
غير واحد من الأصحاب وإنما الكلام في مستنده بعد وضوح عدم
كون الاجماع تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) .
وربما يستدل له بالنبوي : " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به
فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا " بعد
انجبار ضعفه بعمل المشهور ، لكن الانجبار ممنوع كبرى كما مر
مرارا ، وكذا صغرى ، إذ لم يعلم استنادهم إليه كما لا يخفى .
فالأولى : الاستدلال له بأن ذلك هو مقتضى مفهوم الائتمام ولازم
جعل الإمامة للإمام من غير حاجة إلى ورود نص في المقام . فإن
المأمومية والاقتداء تتقوم عرفا بالتبعية لمن يأتم به في كل ما يفعل
فالتقدم عليه في الأفعال مناف لصدق هذا العنوان بالضرورة ،
فالنبوي المزبور وإن كان ضعيف السند لكن مضمونه مطابق للقاعدة
ويشهد له بعض النصوص الواردة في الموارد المتفرقة مثل ما ورد فيمن
ركع أو سجد قبل الإمام سهوا ، أو رفع رأسه عنهما كذلك من