تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
( مسألة 7 ) : لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال ( 1 ) .
شرح
السجود والالتحاق بالإمام وإن شرع في الفاتحة وقرأ آية منها مثلا . ثانيتهما : وجوب متابعة الإمام في أفعاله ، فالتأخير في الالتحاق بمقدار يخل بمتابعة الإمام في القيام ممنوع لأجل ذلك لا لعدم القيام حال قراءة الإمام . ( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال ، وقد ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب وإنما الكلام في مستنده بعد وضوح عدم كون الاجماع تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) . وربما يستدل له بالنبوي : " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا " بعد انجبار ضعفه بعمل المشهور ، لكن الانجبار ممنوع كبرى كما مر مرارا ، وكذا صغرى ، إذ لم يعلم استنادهم إليه كما لا يخفى . فالأولى : الاستدلال له بأن ذلك هو مقتضى مفهوم الائتمام ولازم جعل الإمامة للإمام من غير حاجة إلى ورود نص في المقام . فإن المأمومية والاقتداء تتقوم عرفا بالتبعية لمن يأتم به في كل ما يفعل فالتقدم عليه في الأفعال مناف لصدق هذا العنوان بالضرورة ، فالنبوي المزبور وإن كان ضعيف السند لكن مضمونه مطابق للقاعدة ويشهد له بعض النصوص الواردة في الموارد المتفرقة مثل ما ورد فيمن ركع أو سجد قبل الإمام سهوا ، أو رفع رأسه عنهما كذلك من
كتاب الصلاة — صفحة 259 | السيد الخوئي