تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
( مسألة 3 ) : إذا سمع بعض قراءة الإمام ( 1 ) فالأحوط الترك مطلقا .
شرح
من قصور في المأموم لكونه أصم ، أو في الإمام لكونه ضعيف الصوت أو لمانع خارجي كالضوضاء وكثرة الأصوات ، أو من جهة البعد وكون المأموم في الصفوف المتأخرة كل ذلك لاطلاق النص كما هو ظاهر . ( 1 ) هل المسموع بعضا ملحق بالمسموع تماما فتسقط القراءة رخصة أو عزيمة بدعوى اطلاق السماع المعلق عليه السقوط في النص فإنه شامل للكل وللبعض ، أو يلحق بغير المسموع تماما بدعوى انصراف النص إلى ما إذا سمع القراءة بتمامها ، فسماع البعض في حكم العدم ، أو يلحق كل منهما بكل منهما قضاء لفعلية الحكم بفعلية موضوعه فيسقط في مورد السماع ، ولا يسقط في مورد عدمه ؟ وجوه ذكرها في الجواهر واختار الأخير منها . لكن الأقوى هو الوجه الأول . أما أولا : فلاطلاق النص كما عرفت فإن سماع القراءة صادق على سماع أبعاضها ، ولا يتوقف الصدق على سماع الجميع ، ودعوى الانصراف غير مسموعة كما لا يخفى . وأما ثانيا : فلأنه على تقدير الخدش في الاطلاق تكفينا في المقام صحيحتا عبيد بن زرارة وقتيبة الواردتان في الهمهمة فقد تضمنتا سقوط القراءة لدى سماع الهمهمة ، ومن الضروري أن الهمهمة غير مسموعة في تمام القراءة من البدء إلى الختم وإنما تسمع في أبعاضها
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 7 .