تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
( مسألة 14 ) : إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ( 1 ) ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة ؟ فيه وجهان ، والأحوط كونه مانعا من الأول ، وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام .
شرح
وعلى ضوء هذا البيان تجري البراءة في المقام وإن كانت الشبهة موضوعية ، فإن عدل الواجب التخييري أعني الجماعة مقيد بعدم الاشتمال على الحائل . وحيث إن هذا الحكم كغيره من ساير الأحكام انحلالي فينحل إلى تقيدات عديدة حسب أفراد الحائل ، فكل فرد علم بحيلولته نعلم بثبوت التقيد بالإضافة إليه ، وأما الفرد المشكوك فيشك في أصل التقيد بالنسبة إليه ، ومقتضى الأصل البراءة عنه فالأقوى جواز الدخول في الجماعة لدى الشك في تحقق الحائل وإن لم يطمئن بعدمه استنادا إلى البراءة وإن لم يجر الاستصحاب على خلاف ما أفاده الماتن ( قده ) . ( 1 ) لو كان هناك حائل مانع عن المشاهدة حال الركوع أو الجلوس غير مانع في حال القيام ولكنه يعلم بزوال الحائل عند تحقق الركوع أو الجلوس ، أو كان الأمر بالعكس بأن يمنع حال القيام ولا يمنع حال الركوع أو الجلوس مع العلم بزواله عند تحقق القيام فهل يجوز الدخول في الصلاة والحال هذه ، ( وبعبارة أخرى )
كتاب الصلاة — صفحة 214 | السيد الخوئي