تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
( مسألة - 1 ) : تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها ( 1 ) وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ( 2 )
وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم ( 3 ) . وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة ، وإن كان أحوط .
شرح
على الصحة لو شك فيها ما عدا الصلاة ، فإن من شك في إقامته لها يدرج في سلك المنافقين المستوجبين للعقاب ، بمقتضى هذه النصوص ، وتمام الكلام في محله . وجوب الجماعة : ( 1 ) كما مر الكلام حول ذلك مستقصى عند البحث عن صلاة الجمعة . ( 2 ) على ما سيأتي البحث عنه في محله . ( 3 ) فصل ( قده ) بين من كان عاجزا عن التعلم أصلا ، كما لو كان أعجميا جديد العهد بالاسلام ، فلا يجب عليه الايتمام ، وإن كان أحوط . وبين من كان قادرا عليه ، فتسامح في التعلم إلى أن ضاق الوقت ، فإنه تجب عليه الجماعة حينئذ ، بالوجوب الشرطي على ما هو ظاهر عبارته ( قده ) ، حيث عطف هذه الصورة على الجمعة والعيدين بقوله : " وكذا إذا ضاق . " . وقد صرح فيهما :