( مسألة - 1 ) : تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في
صحتها ( 1 ) وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ( 2 )
وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع
قدرته على التعلم ( 3 ) . وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا
يجب عليه حضور الجماعة ، وإن كان أحوط .
شرح
على الصحة لو شك فيها ما عدا الصلاة ، فإن من شك في إقامته
لها يدرج في سلك المنافقين المستوجبين للعقاب ، بمقتضى هذه
النصوص ، وتمام الكلام في محله .
وجوب الجماعة :
( 1 ) كما مر الكلام حول ذلك مستقصى عند البحث عن صلاة الجمعة .
( 2 ) على ما سيأتي البحث عنه في محله .
( 3 ) فصل ( قده ) بين من كان عاجزا عن التعلم أصلا ، كما
لو كان أعجميا جديد العهد بالاسلام ، فلا يجب عليه الايتمام ،
وإن كان أحوط . وبين من كان قادرا عليه ، فتسامح في التعلم إلى
أن ضاق الوقت ، فإنه تجب عليه الجماعة حينئذ ، بالوجوب الشرطي
على ما هو ظاهر عبارته ( قده ) ، حيث عطف هذه الصورة على
الجمعة والعيدين بقوله : " وكذا إذا ضاق . " . وقد صرح فيهما :