تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
( مسألة 2 ) : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع ( 1 ) لثقب في وسطه مثلا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا .
شرح
كان المحل في طبعه قابلا للرؤية وصالحا للمشاهدة كما في حالات القيام أو الركوع أو الجلوس دون مثل حال السجود أو الهوي إليه لامتناع المشاهدة حينئذ بطبيعة الحال سواء أكان هناك ساتر أم لا ، فالقابلية مفقودة حينئذ في نفسها ولا يستند عدم الرؤية إلى وجود الساتر . وعليه فالساتر القصير إذا كان بمقدار شبر أو أكثر غير قادح ما لم يكن ساترا حال الجلوس فضلا عن بقية الحالات ، وإن كان ساترا حال السجود لعدم استناد الستر إليه حينئذ كما عرفت . وقد تقدم في ذيل الشرط الأول التفصيل بين ما يتخطى وبين غيره فلاحظ . ( 1 ) : ما ذكره ( قده ) من أن الأقوى عدم الجواز فيما إذا كان الحائل مانعا عن المشاهدة في بعض الحالات دون بعض لثقب في وسطه أو أعلاه أو أسفله هو الصحيح لصدق الستار بعد اطلاق النص وعدم تقييده بجميع الحالات . وأما ما ذكره ( قده ) من المنع حتى إذا كان الثقب في الجميع معللا بصدق الحائل معه فلا يمكن المساعدة عليه لما عرفت من أن موضوع الحكم ليس هو عنوان الحائل ليتمسك باطلاقه ، بل عنوان