تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
وتردد فيه المحقق في الشرايع وفي النافع ، وخالف فيه صريحا صاحب المدارك . لكن خلاف الشيخ غير ثابت لاحتمال إرادته - من الكراهة المبغوضية المساوقة للحرمة كما ربما تطلق عليها في لسان الأخبار وكلمات الأصحاب ، وخلاف المدارك مبني على مسلكه من تخصيص الحجية بالخبر الصحيح باصطلاح المتأخرين فإن رواية عمار الواردة في المقام ليست كذلك لكون الغالب من رواتها فطحيين ، وحيث بنينا على حجية الموثق كالصحيح فالرواية معتبرة سندا . نعم : طعن عليها في المدارك مضافا إلى ضعف السند - على مسلكه - بأنها متهافتة المتن قاصرة الدلالة فلا يسوغ التعويل عليها في اثبات حكم مخالف للأصل . أقول : لا نرى أي تهافت في متن الرواية ، ولا قصور فيها من ناحية الدلالة . نعم ربما تشتمل على بعض ألفاظ لا تخلو عن شوب من الاجمال والالتباس ، لكنه غير ضائر بمحل الاستدلال وإليك نصها . روى الشيخ الكليني : باسناده عن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ، فقال : إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدرة قال لا ( فلا ) بأس . قال : وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي
كتاب الصلاة — صفحة 178 | السيد الخوئي