تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
بشرط أن تتمكن من المتابعة ( 1 ) بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها ، مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل ، هذا وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل .
( الثاني ) : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين ( 2 ) علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها لا انحداريا على الأصح .
شرح
بالتخصيص في هذا القسم بمقتضى الموثق وأما ما عدى ذلك أعني وجود الحائل بينهما وبين الإمام إذا كان امرأة ، أو بين المأمومات أنفسهن فيبقى مشمولا تحت اطلاق الصحيحة بعد عدم قيام دليل على التخصيص زائدا على ما ذكر من مورد الموثق ، ولا مقتضي للتعدي عن هذا المورد . ( 1 ) فإن الجماعة متقومة بالمتابعة فلا بد لها من العلم بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها كي تتمكن من التبعية ، فمع الجهل بذلك ليس لها ترتيب آثار الجماعة من سقوط القراءة والرجوع إلى الإمام لدى الشك وزيادة الركوع أو السجود لأجل المتابعة للشك في تحقق التبعية ، ومقتضى الأصل عدمها . ( 2 ) على المشهور بل عند علمائنا كما عن التذكرة وغيرها لموثقة عمار الآتية ، وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بالكراهة ،