بشرط أن تتمكن من المتابعة ( 1 ) بأن تكون عالمة بأحوال
الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها ، مع أن
الأحوط فيها أيضا عدم الحائل ، هذا وأما إذا كان الإمام
امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل .
( الثاني ) : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف
المأمومين ( 2 ) علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها
لا انحداريا على الأصح .
شرح
بالتخصيص في هذا القسم بمقتضى الموثق وأما ما عدى ذلك أعني
وجود الحائل بينهما وبين الإمام إذا كان امرأة ، أو بين المأمومات
أنفسهن فيبقى مشمولا تحت اطلاق الصحيحة بعد عدم قيام دليل
على التخصيص زائدا على ما ذكر من مورد الموثق ، ولا مقتضي
للتعدي عن هذا المورد .
( 1 ) فإن الجماعة متقومة بالمتابعة فلا بد لها من العلم بأحوال الإمام
من القيام والركوع والسجود ونحوها كي تتمكن من التبعية ، فمع
الجهل بذلك ليس لها ترتيب آثار الجماعة من سقوط القراءة والرجوع
إلى الإمام لدى الشك وزيادة الركوع أو السجود لأجل المتابعة
للشك في تحقق التبعية ، ومقتضى الأصل عدمها .
( 2 ) على المشهور بل عند علمائنا كما عن التذكرة وغيرها لموثقة
عمار الآتية ، وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بالكراهة ،