تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
الأدلة كان اللازم الحكم بوجوب القضاء في المقام على الاطلاق ، إلا أنه قد وردت في المقام نصوص خاصة تضمنت نفي القضاء مطلقا كصحيحة علي بن جعفر : " سألته عن صلات الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء المؤيدة بروايتي الحلبي وجامع البزنطي ( 1 ) ، وحيث إن هذه النصوص أخص مطلقا من تلك الاطلاقات كان اللازم بمقتضى صناعة الاطلاق والتقييد حملها عليها والالتزام بعدم وجوب القضاء في المقام على الاطلاق . غير أن هذه الطائفة من النصوص في أنفسها مبتلاة بالمعارض لوجود طائفة أخرى تضمنت وجوب القضاء مطلقا بحيث كانت النسبة بينهما هي التباين الكلي وهي روايتان إحداهما مرسلة حريز : " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل ( 2 ) تضمنت أمرين : وجوب القضاء مطلقا ، وضم الغسل في فرض العلم ، وقد مر في بحث الأغسال أن الغسل للآيات ليس عليه دليل معتبر . الثانية : رواية أبي بصير : " سألته عن صلاة الكسوف إلى أن قال : فإذا أغفلها أو كان نائما فليقضها ( 3 ) . لكن الذي يهون الخطب أن الروايتين ضعيفتا السند للارسال في الأولى ولعدم وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير في الثانية
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب صلاة الآيات ح 7 و 9 و 11 . ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب صلاة الآيات ح 5 . ( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب صلاة الآيات ح 6 .