تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
( مسألة 9 ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت ( 1 ) عصى ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء ، وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقا وجب القضاء ، وإن لم يحترق كله لم يجب
شرح
من أدرك ، بل لعدم التوقيت من ناحية المنتهى وحصول التوقيت الملحوظ من حيث المبدء ، والتكليف بالمحال إنما يتجه لو كان التوقيت من الطرفين فلا مجال لتوهم السقوط . فما ذكره في المتن هو الصحيح وإن كان التعليل المستفاد منه عليلا . ( 1 ) : - المشهور وجوب القضاة فيما لو علم بالكسوف أو الخسوف وترك الصلاة حتى مضى الوقت عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر . وأما مع الجهل فيفصل بين صورتي الاحتراق التام وعدمه فيجب القضاء في الأول دون الثاني وهذا هو الأقوى . ونسب إلى المفيد وجماعة وجوب القضاء مطلقا . وتفصيل الكلام : إن الاطلاق في الأدلة الأولية المتكفلة لوجوب القضاء مثل صحيحة زرارة " سأل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها ، قال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها " غير قاصر الشمول للمقام لما عرفت من أن هذه الصلاة من مصاديق الصلاة حقيقة لاشتمالها على الركوع والسجود وساير ما يعتبر فيها الأجزاء والشرائط فلو كنا نحن وتلك
كتاب الصلاة — صفحة 47 | السيد الخوئي