تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
فصل في قضاء الولي يجب على ولي الميت ( 1 ) ، رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا اشكال ولا خلاف فيه في الجملة وقد قام عليه الاجماع وتظافرت به الأخبار . وتفصيل الكلام يستدعي البحث تارة في المقتضي عنه ، وأخرى فيما يقضى ، وثالثة في القاضي . المقضي عنه ؟( 2 ) المشهور اختصاص ذلك بالرجل ، وعن جماعة - منهم المنصف ( قده ) - : التعميم للمرأة أيضا . ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة ، فإن مقتضى بعضها هو التعميم ، كرواية عبد الله بن سنان المحكية عن كتاب : " غياث سلطان الورى لسكان الثرى " للسيد ابن طاوس ( قده ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " الصلاة - التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت - يقضي عنه أولى الناس به " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 18 .
كتاب الصلاة — صفحة 317 | السيد الخوئي