فصل في قضاء الولي
يجب على ولي الميت ( 1 ) ، رجلا كان الميت أو امرأة
على الأصح ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا اشكال ولا خلاف فيه في الجملة وقد قام عليه الاجماع
وتظافرت به الأخبار . وتفصيل الكلام يستدعي البحث تارة في المقتضي
عنه ، وأخرى فيما يقضى ، وثالثة في القاضي .
المقضي عنه ؟( 2 ) المشهور اختصاص ذلك بالرجل ، وعن جماعة - منهم
المنصف ( قده ) - : التعميم للمرأة أيضا . ومنشأ الخلاف اختلاف
النصوص الواردة ، فإن مقتضى بعضها هو التعميم ، كرواية
عبد الله بن سنان المحكية عن كتاب : " غياث سلطان الورى لسكان
الثرى " للسيد ابن طاوس ( قده ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
" الصلاة - التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت - يقضي عنه أولى
الناس به " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 18 .