ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات ( 1 ) فيقرأ في
القيام الأول . من الركعة الأولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها آية
شرح
يتخيل اعتبار المغايرة معا ورد في ذيل هذه الصحيحة من قوله عليه السلام
" . فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب . . الخ "
بدعوى ظهور خمس سور في الاختلاف لا في الاتيان بسورة واحدة
خمس مرات ، وكذا من توصيف السورة بالأخرى في صحيحة
علي بن جعفر ( 1 ) .
ويندفع : بأن المراد تكرار الشخص في قبال تبعيضه لا التكرر
بحسب النوع فيتجه في هذا الصدد ذكر العدد كالتوصيف المزبور
سواء اتحدت نوعا أم تعددت كما لا يخفى .
ويعضده ما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم من قوله " . . قال
وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر . . الخ " ( 2 ) فإن
الاقتصار على هاتين السورتين خير دليل على عدم اعتبار المغايرة لصدق
العمل بالمستحب لو اقتصر عليهما في تمام الركعتين ، فلو كانت
المغايرة معتبرة لكان ينبغي الايعاز إلى إلى تمام السور الخمس .
( 1 ) : - بلا خلاف ولا اشكال وقد نطقت به الأخبار .
ففي صحيح الرهط " . قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في
الخمس ركعات يفرقها ( ففرقها ) بينها قال أجزأه أم القرآن في أول
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 13 .
( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 6 .