تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات ( 1 ) فيقرأ في القيام الأول . من الركعة الأولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها آية
شرح
يتخيل اعتبار المغايرة معا ورد في ذيل هذه الصحيحة من قوله عليه السلام " . فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب . . الخ " بدعوى ظهور خمس سور في الاختلاف لا في الاتيان بسورة واحدة خمس مرات ، وكذا من توصيف السورة بالأخرى في صحيحة علي بن جعفر ( 1 ) . ويندفع : بأن المراد تكرار الشخص في قبال تبعيضه لا التكرر بحسب النوع فيتجه في هذا الصدد ذكر العدد كالتوصيف المزبور سواء اتحدت نوعا أم تعددت كما لا يخفى . ويعضده ما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم من قوله " . . قال وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر . . الخ " ( 2 ) فإن الاقتصار على هاتين السورتين خير دليل على عدم اعتبار المغايرة لصدق العمل بالمستحب لو اقتصر عليهما في تمام الركعتين ، فلو كانت المغايرة معتبرة لكان ينبغي الايعاز إلى إلى تمام السور الخمس . ( 1 ) : - بلا خلاف ولا اشكال وقد نطقت به الأخبار . ففي صحيح الرهط " . قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها ( ففرقها ) بينها قال أجزأه أم القرآن في أول
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 13 . ( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 6 .