من سورة أو أقل أو أكثر ( 1 ) ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ
بعضا آخر تلك السورة ويركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ
بعضا آخر وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع ،
ثم يسجد بعده سجدتين . ثم يقول إلى الركعة الثانية فيقرأ
في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة ، ثم يركع ويقوم
ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر ، فيسجد
بعده سجدتين ، ويتشهد ويسلم . فيكون في كل ركعة
الفاتحة مرة وسورة تامة مفرقة ( 2 ) على الركوعات الخمسة
شرح
مرة ، فإن قرأ خمس سور فمع مل سورة أم الكتاب . . ؟ الخ " ( 1 )
ونحوها صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وصحيح الحلبي ( 2 ) .
( 1 ) : - للاطلاق في نصوص التفريق وما يترائى من ظهور بعضها
في النصف لا بد من رفع اليد عنه بصراحة مثل صحيح الرهط في
جواز تفريق سورة واحدة على الركوعات الخمسة .
( 2 ) : - وهل يعتبر الترتيب في التفريق ، أو يجوز التفريق
معكوسا كأن يشرع من النصف الأخير ثم يأتي بالنصف الأول .
وكذلك التثليث والربيع والتخميس ؟
استظهر الثاني شيخنا الأنصاري ( قده ) نظرا لاطلاق النصف
في صحيحة الحلبي قال عليه السلام " . وإن شئت قرأت نصف سورة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 1 .
( 2 ) الوسائل : 7 من أبواب صلاة الآيات ح 6 و 7 .