والأحوط الأقوى وجوب للقراءة عليه من حيث قطع ( 1 )
شرح
- مثلا - وسورة أخرى على ركوعين مع تكرار الحمد حينئذ .
ويظهر من الشهيد في الذكرى منعه حيث قال : " يحتمل أن
ينحصر المجزي في سورة واحدة أو خمس لأنها إن كانت ركعة
وجبت الواحدة ، وإن كانت خمسا فالخمس وليس بين ذلك واسطة " .
ولكن الصحيح ما عليه المشهور ، بل لا ينبغي التردد فيه لدلالة
النصوص عليه صريحا . ففي صحيحة الحلبي : " وإن شئت قرأت
نصف سورة في كل ركعة . إلى أن قال وإن قرأت نصف سورة
أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى " .
وفي صحيح علي بن جعفر : " وإن قرأت سورة في الركعتين أو
ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب . الخ " ( 1 ) إذا فمقالة الشهيد
تجاه هاتين الصحيحتين تشبه الاجتهاد في مقابل النص .
( 1 ) : - فلا يجور له رفض السورة الناقصة والشروع في سورة
أخرى ، وقد دلت عليه صريحا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال
( عليه السلام ) فيها : " فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث
نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب ( 2 ) "
ونسب إلى الشهيدين جواز ذلك استنادا إلى روايتين : إحداهما
رواية أبي بصير : " يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور إلى أن قال :
قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها قال : فليقرأ ستين آية في كل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 7 و 13 .
( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 6 .