تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
والأحوط الأقوى وجوب للقراءة عليه من حيث قطع ( 1 )
شرح
- مثلا - وسورة أخرى على ركوعين مع تكرار الحمد حينئذ . ويظهر من الشهيد في الذكرى منعه حيث قال : " يحتمل أن ينحصر المجزي في سورة واحدة أو خمس لأنها إن كانت ركعة وجبت الواحدة ، وإن كانت خمسا فالخمس وليس بين ذلك واسطة " . ولكن الصحيح ما عليه المشهور ، بل لا ينبغي التردد فيه لدلالة النصوص عليه صريحا . ففي صحيحة الحلبي : " وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة . إلى أن قال وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى " . وفي صحيح علي بن جعفر : " وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب . الخ " ( 1 ) إذا فمقالة الشهيد تجاه هاتين الصحيحتين تشبه الاجتهاد في مقابل النص . ( 1 ) : - فلا يجور له رفض السورة الناقصة والشروع في سورة أخرى ، وقد دلت عليه صريحا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال ( عليه السلام ) فيها : " فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب ( 2 ) " ونسب إلى الشهيدين جواز ذلك استنادا إلى روايتين : إحداهما رواية أبي بصير : " يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور إلى أن قال : قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها قال : فليقرأ ستين آية في كل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 7 و 13 . ( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 6 .