أتى بها إلى آخره وأما كيفيتها فهي ركعتان ( 1 )
شرح
الأدلة إن دلت على الفورية فهو مساوق للتوقيت الملازم للقضاء لدى
التأخير وإلا فما هو الموجب للالتزام بها . فما صنعه في المتن من
الجمع بين الأمرين غير واضح .
وأشكل من ذلك الالتزام بوجوبه فورا ففورا فإنه لا دليل عليه
بوجه لانحصاره كما عرفت - في خبر الديلمي ومدلوله إنما هو
التوقيت لا أصل الوجوب وكونه فورا على سبيل تعدد المطلوب فضلا
عن كونه فورا ففورا . فالصحيح ما عرفت من دلالة النص على
التوقيت الملازم لعدم جواز التأخير عن الوقت المقرر له وأنه لو أخر
وجب القضاء بدليل آخر فلا حظ .
( 1 ) : - على المشهور والمعروف ، لكن المحكي عن مشهور القدماء
التعبير بأنها عشر ركعات .
وتظهر الثمرة في الشك في الركعات فإنها تبطل على الأول كما في
ساير الثنائيات ، ولا ضير في الشك في عدد الركوعات مع حفظ
الركعتين فإنه يعتني كان في المحل ، ولا يعتني إذا كان بعد التجاوز
عنه كما هو الحال في ساير الأجزاء .
ولا تبطل على الثاني فيما إذا كان ضابطا للأولتين بناءا على أن
الشك فيما عدا فرض الله معدود من الشكوك الصحيحة يبني فيها
على الأكثر ، وتمام الكلام في محله .
وكيفما كان : فيدل على المشهور بعض النصوص .
منها : معتبرة القداح الصريحة في ذلك قال : انكسفت الشمس