تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
أتى بها إلى آخره وأما كيفيتها فهي ركعتان ( 1 )
شرح
الأدلة إن دلت على الفورية فهو مساوق للتوقيت الملازم للقضاء لدى التأخير وإلا فما هو الموجب للالتزام بها . فما صنعه في المتن من الجمع بين الأمرين غير واضح . وأشكل من ذلك الالتزام بوجوبه فورا ففورا فإنه لا دليل عليه بوجه لانحصاره كما عرفت - في خبر الديلمي ومدلوله إنما هو التوقيت لا أصل الوجوب وكونه فورا على سبيل تعدد المطلوب فضلا عن كونه فورا ففورا . فالصحيح ما عرفت من دلالة النص على التوقيت الملازم لعدم جواز التأخير عن الوقت المقرر له وأنه لو أخر وجب القضاء بدليل آخر فلا حظ . ( 1 ) : - على المشهور والمعروف ، لكن المحكي عن مشهور القدماء التعبير بأنها عشر ركعات . وتظهر الثمرة في الشك في الركعات فإنها تبطل على الأول كما في ساير الثنائيات ، ولا ضير في الشك في عدد الركوعات مع حفظ الركعتين فإنه يعتني كان في المحل ، ولا يعتني إذا كان بعد التجاوز عنه كما هو الحال في ساير الأجزاء . ولا تبطل على الثاني فيما إذا كان ضابطا للأولتين بناءا على أن الشك فيما عدا فرض الله معدود من الشكوك الصحيحة يبني فيها على الأكثر ، وتمام الكلام في محله . وكيفما كان : فيدل على المشهور بعض النصوص . منها : معتبرة القداح الصريحة في ذلك قال : انكسفت الشمس
كتاب الصلاة — صفحة 26 | السيد الخوئي