تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
( مسألة 6 ) : يجب القضاء على شارب المسكر ، سواء كان مع العلم أو الجهل . ومع الاختيار ، على وجه العصيان ، أو للضرورة أو الاكراه ( 1 ) .
شرح
وعاد إلى الحق - نظير المرتد الفطري إذا أسلم وعاد ، لعين ما ذكر آنفا : من أن الخلاف المسبوق بالمعرفة خارج عن موضوع نصوص الباب ، فالأقوى فيه وجوب القضاء ، عملا باطلاق ما دل على ذلك بعد فرض سلامته على المقيد . حكم السكران : ( 1 ) لاطلاق ما دل على اعتبار ( الفوت ) موضوعا لوجوب القضاء كصحيح زرارة وغيره مما تقدمت الإشارة إليه ، فإن التكليف بالأداء - في الوقت - وإن كان ساقطا عنه ، إلا أن ذلك لأجل العجز لا لأجل التخصيص في دليل الوجوب ، فالتكليف به - ولو شأنا - كان متوجها نحوه ، وهو كاف في صدق الفوت الموجب للقضاء - كما في النائم - على ما مر تفصيله . نعم قد يقال في المقام بعدم الوجوب ، استنادا إلى التعليل الوارد في نصوص الاغماء ، من أن : ( ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر ) فإن السكر - إذا كان خارجا عن الاختيار - مشمول لعموم العلة المذكورة .
كتاب الصلاة — صفحة 135 | السيد الخوئي