تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ولو استبصر ، ثم خالف ، ثم استبصر ( 1 ) ، فالأحوط القضاء وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه .
شرح
وثانيا : إن صحيحة الفضلاء قد تضمنت التصريح بعدم الإعادة فلو سلم انصراف القضاء في بقية النصوص - إلى المعنى المصطلح ، لكانت هذه الصحيحة بمفردها - وافية بالمطلوب : فالأقوى : الحكم بالاجتزاء مطلقا ، سواء أكان استبصاره في الوقت أم في خارجه . تنبيه : لا ريب في عموم الحكم لكل منتحل للاسلام من الفرق المخالفة حتى المحكوم عليهم بالكفر ، كالناصب ونحوه ، الذي ورد في شأنه : " إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب ، وإن الناصب لنا أهل البيت لأشد منه " فالنواصب والخوارج - ونحوهم من الفرق المحكوم عليهم بالكفر - تشملهم النصوص المذكورة ، فلا يجب عليهم القضاء بعد الاستبصار . بل إنه وقع التصريح بالناصب في صحيحتي العجلي وابن أذينة : كما أن جملة من المذكورين في صحيحة الفضلاء من قبيل الناصب ، فلا يختص الحكم بمن حكم عليه بالاسلام وطهارة البدن ، من ؟ فرق المخالفين . ( 1 ) نظير المرتد الملي إذا أسلم ، ثم ارتد بعد إسلامه ، ثم أسلم ثانيا .
كتاب الصلاة — صفحة 133 | السيد الخوئي