( أحدها ) : وضع المساجد السبعة ( 1 ) على الأرض ،
وهي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والإبهامان ، من
الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل
الزيادة والنقيصة به دون ساير المساجد ، فلو وضع الجبهة
دون سايرها تحصل الزيادة ، كما أنه لو وضع سائرها ولم
يضعها يصدق تركه .
شرح
وبالجملة فالبطلان بترك السجدتين أو زيادتهما سهوا مطابق للقاعدة
وموافق للاطلاقات . وأما الصحة في الاخلال بالواحدة نقصا أو زيادة
فللروايات الخاصة . وسيأتي التعرض لكل ذلك مستقصى في أحكام
الخلل إن شاء الله تعالى .
( 1 ) : على المعروف المشهور بين الأصحاب ، بل ادعي الاجماع
عليه في كثير من الكلمات ، وتدل عليه جملة وافرة من النصوص
فيها الصحيح وغيره . نعم ورد في بعضها بدل الكف اليد والمراد
واحد ، فإن لليد اطلاقات منها الكف ، فلو لم تكن هي المنصرف
منها عند الاطلاق فلا بد من صرفها وحملها عليها جمعا ، فلا تنافي بينهما
ففي صحيح زرارة قال قال أبو جعفر ( ع ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
السجود على سبعة أعظم ، الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والابهامين
من الرجلين . ونحوه صحيحة القداح وغيرهما ( 1 ) . وفي صحيحة حماد
الكفين والركبتين وأنامل ابهامي الرجلين ، والجبهة والأنف . وهل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب السجود ح 2 و 8 .