تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
( أحدها ) : وضع المساجد السبعة ( 1 ) على الأرض ، وهي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والإبهامان ، من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون ساير المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سايرها تحصل الزيادة ، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه .
شرح
وبالجملة فالبطلان بترك السجدتين أو زيادتهما سهوا مطابق للقاعدة وموافق للاطلاقات . وأما الصحة في الاخلال بالواحدة نقصا أو زيادة فللروايات الخاصة . وسيأتي التعرض لكل ذلك مستقصى في أحكام الخلل إن شاء الله تعالى . ( 1 ) : على المعروف المشهور بين الأصحاب ، بل ادعي الاجماع عليه في كثير من الكلمات ، وتدل عليه جملة وافرة من النصوص فيها الصحيح وغيره . نعم ورد في بعضها بدل الكف اليد والمراد واحد ، فإن لليد اطلاقات منها الكف ، فلو لم تكن هي المنصرف منها عند الاطلاق فلا بد من صرفها وحملها عليها جمعا ، فلا تنافي بينهما ففي صحيح زرارة قال قال أبو جعفر ( ع ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : السجود على سبعة أعظم ، الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والابهامين من الرجلين . ونحوه صحيحة القداح وغيرهما ( 1 ) . وفي صحيحة حماد الكفين والركبتين وأنامل ابهامي الرجلين ، والجبهة والأنف . وهل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب السجود ح 2 و 8 .
كتاب الصلاة — صفحة 98 | السيد الخوئي