تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
معا ، وكذا بزيادتهما معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا كما أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمدا ، وكذا بزيادتها ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا
بزيادتها سهوا وواجباته أمور :
شرح
نافلة لكل ركعة مرتين بضرورة من الدين ، وقد اشتهر التعبير عنهما معا بالركن ، وأن زيادتهما أو نقيصتهما عمدا أو سهوا موجب للبطلان بخلاف السجدة الواحدة حيث إن الاخلال بها سهوا نقصا أو زيادة غير قادح فليست هي بركن . فيقع الكلام أولا في تحديد الركن وتطبيقه على المقام ثم في بيان مدرك الحكم المزبور . فنقول : قد أشرنا في أوائل بحث أفعال الصلاة إلى أن الركن بلفظه لم يرد في شئ من النصوص وإنما هو اصطلاح محدث دارج في السنة الفقهاء ( قدس سرهم ) من دون أن يكون له في الأخبار عين ولا أثر ، كما نص عليه شيخنا الأنصاري ( قده ) ولا بأس بهذا الاطلاق حيث إن ركن الشئ هو عموده وما يتبنى عليه بحيث ينتفى بانتفائه عمدا كان أو سهوا وما يعد من الأركان في الصلاة كذلك ، غير أنهم ( قدهم ) فسروه بما يوجب الاخلال به عمدا وسهوا زيادة ونقصا البطلان . ومن هنا أشكل الأمر في تطبيقه على المقام مع الالتزام بعدم قدح السجدة الواحدة سهوا زيادة ونقصا حيث إن الركن إن كان هو