معا ، وكذا بزيادتهما معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا
أو جهلا كما أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمدا ، وكذا
بزيادتها ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا
بزيادتها سهوا وواجباته أمور :
شرح
نافلة لكل ركعة مرتين بضرورة من الدين ، وقد اشتهر التعبير
عنهما معا بالركن ، وأن زيادتهما أو نقيصتهما عمدا أو سهوا موجب
للبطلان بخلاف السجدة الواحدة حيث إن الاخلال بها سهوا نقصا
أو زيادة غير قادح فليست هي بركن .
فيقع الكلام أولا في تحديد الركن وتطبيقه على المقام ثم في بيان
مدرك الحكم المزبور .
فنقول : قد أشرنا في أوائل بحث أفعال الصلاة إلى أن الركن بلفظه
لم يرد في شئ من النصوص وإنما هو اصطلاح محدث دارج في السنة
الفقهاء ( قدس سرهم ) من دون أن يكون له في الأخبار عين ولا
أثر ، كما نص عليه شيخنا الأنصاري ( قده ) ولا بأس بهذا الاطلاق
حيث إن ركن الشئ هو عموده وما يتبنى عليه بحيث ينتفى بانتفائه
عمدا كان أو سهوا وما يعد من الأركان في الصلاة كذلك ، غير
أنهم ( قدهم ) فسروه بما يوجب الاخلال به عمدا وسهوا زيادة
ونقصا البطلان .
ومن هنا أشكل الأمر في تطبيقه على المقام مع الالتزام بعدم
قدح السجدة الواحدة سهوا زيادة ونقصا حيث إن الركن إن كان هو