تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

( الثالث ) : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب

( 1 ) بل المستحب أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل ، وإن كان سهوا وجب التدارك إن تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمدا ، ولا يمكن التدارك إن كان سهوا ، إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس .
شرح
الاجتزاء بمطلق الذكر بشرط أن يعادل ثلاث تسبيحات من الصغرى وعليه فهو مخير في المقام بين ذلك وبين التسبيحة الكبرى بتبديل العظيم بالأعلى كما في النصوص . ( 1 ) : بل المستحب أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية كما جزم به في المقام ، وإن توقف فيه في بحث الركوع ، مع عدم وضوح الفرق بين المقامين . وكيفما كان فالمشهور اعتبار الطمأنينة في السجود بمقدار الذكر بل لم يعرف فيه خلاف ، بل قد ادعي عليه الاجماع في كثير من الكلمات ، إنما الكلام في مستند ذلك . قال : في المدارك بعد دعوى الاجماع عليه ما لفظه : وتدل عليه مضافا إلى التأسي روايتا حريز وزرارة المتقدمتان انتهى . أقول : أما الاجماع فالمنقول منه ليس بحجة ، والمحصل منه على وجه يكون تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام غير حاصل بعد احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه الآتية وإن كان الظاهر