( الثالث ) : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب
( 1 ) بل
المستحب أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية فلو شرع في
الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل ، وإن كان
سهوا وجب التدارك إن تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا
لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه
فإنه مبطل إن كان عمدا ، ولا يمكن التدارك إن كان
سهوا ، إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس .
شرح
الاجتزاء بمطلق الذكر بشرط أن يعادل ثلاث تسبيحات من الصغرى
وعليه فهو مخير في المقام بين ذلك وبين التسبيحة الكبرى بتبديل
العظيم بالأعلى كما في النصوص .
( 1 ) : بل المستحب أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية كما جزم
به في المقام ، وإن توقف فيه في بحث الركوع ، مع عدم وضوح
الفرق بين المقامين . وكيفما كان فالمشهور اعتبار الطمأنينة في السجود
بمقدار الذكر بل لم يعرف فيه خلاف ، بل قد ادعي عليه الاجماع
في كثير من الكلمات ، إنما الكلام في مستند ذلك .
قال : في المدارك بعد دعوى الاجماع عليه ما لفظه : وتدل عليه
مضافا إلى التأسي روايتا حريز وزرارة المتقدمتان انتهى .
أقول : أما الاجماع فالمنقول منه ليس بحجة ، والمحصل منه على
وجه يكون تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام غير حاصل
بعد احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه الآتية وإن كان الظاهر