تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
البطلان أيضا ، إلا أن الأقوى الصحة نظرا إلى قصور المقتضي عن الشمول للنافلة ، فإن المقتضى للبطلان حينئذ هو قوله ( ع ) : من استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعة فعليه الإعادة حيث دل على البطلان فيما لو زاد ركعة - سواء أريد بها الركوع أو نفس الركعة - زيادة سهوية كما يقتضيه التعبير بالاستيقان وهو كما ترى خاص بالمكتوبة فلا يعم النافلة . وعلى الجملة : لا دليل على التعدي إلى النافلة بعد تقييد الحكم بالمكتوبة ، والوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح ، لكن له مفهوما بالمعنى الآخر وهو الدلالة على عدم ثبوت الحكم للطبيعة المطلقة على سريانها كما أسلفناك مرارا ، فيكون مفهومه في المقام أن مطلق الصلوات الأعم من الفريضة والنافلة ليس محكوما بوجوب الإعادة لدى زيادة الركوع سهوا وهو المطلوب . وتمام الكلام في بحث الخلل إن شاء الله تعالى .