شرح
البطلان أيضا ، إلا أن الأقوى الصحة نظرا إلى قصور المقتضي عن
الشمول للنافلة ، فإن المقتضى للبطلان حينئذ هو قوله ( ع ) : من
استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعة فعليه الإعادة حيث دل على البطلان
فيما لو زاد ركعة - سواء أريد بها الركوع أو نفس الركعة - زيادة
سهوية كما يقتضيه التعبير بالاستيقان وهو كما ترى خاص بالمكتوبة
فلا يعم النافلة .
وعلى الجملة : لا دليل على التعدي إلى النافلة بعد تقييد الحكم
بالمكتوبة ، والوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح ، لكن
له مفهوما بالمعنى الآخر وهو الدلالة على عدم ثبوت الحكم للطبيعة المطلقة
على سريانها كما أسلفناك مرارا ، فيكون مفهومه في المقام أن مطلق
الصلوات الأعم من الفريضة والنافلة ليس محكوما بوجوب الإعادة
لدى زيادة الركوع سهوا وهو المطلوب . وتمام الكلام في بحث الخلل
إن شاء الله تعالى .