تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
( مسألة 15 ) : لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ( 1 ) ، لكن يجب عليه اكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع ، وإذا لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الاتمام حال النهوض .
شرح
( 1 ) : قد عرفت أن الواجب في الركوع الذكر والاطمئنان حاله ، فإن تمكن منها فلا كلام ، وإن تعذر الثاني سقط وجوبه للعجز ، ولا موجب لسقوط الأول بعد القدرة عليه ، فإن الصلاة - بمالها من الأجزاء - لا تسقط بحال . فلا بد من الاتيان به على حسب وظيفته وطاقته . وحينئذ فإن تمكن من الاتيان به بتمامه في حال الركوع وقبل الخروج عن مسماه وإن كان مضطربا وجب لما عرفت ، وإن لم يتمكن لعجزه عن البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر فقد ذكر في المتن أنه يتخير بين الشروع قبل الوصول إلى حد الركوع واتمامه فيه ، وبين الشروع فيه واتمامه حال النهوض لعدم الترجيح بين الأمرين . وهذا منه ( قده ) مبني على تمامية قاعدة الميسور ، فإن الواجب عليه أولا الاتيان بتمام الذكر حال الركوع ، فمع العجز يأتي بما تيسر منه حاله والباقي خارجه إما قبله أو بعده ، أو بالتلفيق بأن يأتي مقدارا قبله ومقدارا فيه ، ومقدارا بعده لما عرفت من عدم الترجيح . إلا أن المبنى غير صحيح ، فإن القاعدة غير تامة عندنا كما مر
كتاب الصلاة — صفحة 73 | السيد الخوئي