تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
للنهوض . فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهوا ولم يخرج عن حد الركوع ، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانيا مع الاستقرار إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق .
شرح
الركوع وحصول الاطمئنان ، فالاتيان به كلا أو بعضا قبل الوصول أو حال النهوض ، أو من غير استقرار يعد من الزيادة المبطلة إذا كان بقصد الجزئية فلا يجديه التدارك . نعم لا بأس به بقصد الذكر المطلق إذا تداركه بشرط بقاء محله لعدم صدق الزيادة حينئذ كما هو ظاهر هذا كله في صورة العمد . وأما إذا كان ذلك عن سهو فلا اشكال في الصحة ولزوم التدارك فيما إذا أتى به كلا أو بعضا قبل الوصول إلى حد الركوع ثم تذكر قبل الخروج عنه ، فإن غايته وقوع الأول زائدا ، ولا بأس بالزيادة السهوية . كما لا اشكال فيها من دون تدارك فيما إذا كان التذكر بعد الخروج عن حد الركوع لعدم امكان التدارك حينئذ ، فإن أقصى ما هناك وقوع الخلل سهوا في جزء غير ركني - وهو الذكر - وهو محكوم بالصحة بمقتضى حديث لا تعاد . إنما الكلام فيما إذا أتى به حال الركوع غير مستقر ثم تذكر قبل الخروج عن حده ، فهل يجب التدارك حينئذ بإعادة الذكر مستقرا أم لا ، بعد الفراغ عن صحة الصلاة ؟
كتاب الصلاة — صفحة 70 | السيد الخوئي