تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
( مسألة 17 ) : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ( 1 ) ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار .
( مسألة 18 ) : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ( 2 ) مثلا إذا قال ( سبحان ) بقصد أن يقول ( سبحان الله ) فعدل وذكر بعده ( ربي العظيم ) جاز ، وكذا العكس ، وكذا إذا
شرح
وعليه فالاخلال به وكون ركوعه نقرا كنقر الغراب كما في المقام مانع عن تحقق الركوع الشرعي فيكون الاخلال به ولو سهوا اخلالا بالركوع لا محالة فيحكم بالبطلان بمقتضى عقد الاستثناء في حديث لا تعاد ، هذا ولا مجال للتدارك بإعادة الركوع للزوم زيادة الركن إذ ليس المراد بها زيادة الركوع المأمور به بما هو مأمور به ، لعدم تصوير الزيادة بهذا العنوان كما لا يخفى ، بل زيادة مسمى الركوع ولو العرفي منه الحاصلة بالإعادة والتدارك ، فالأقوى هو الحكم بالبطلان لفقد الركوع وعدم سبيل للتدارك . ( 1 ) : لاطلاق الدليل ، إذ لم يقيد الذكر الواجب بعدم اقترانه بالزائد كي يكون بالإضافة إليه ملحوظا بشرط لا بل المأمور به هو الطبيعي لا بشرط ، فيقع الباقي على صفة الاستحباب لا لمجرد اندارجه في عموم الذكر المطلق ، بل لاستحبابه في الركوع بخصوصه لما تقدم من الأمر بذلك بالخصوص ، واستحباب إطالة الركوع . ( 2 ) : كما هو مقتضى القاعدة في كل ما كان المأمور به هو