تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
( مسألة 9 ) : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء ( 1 )
شرح
بها نسيان لا يتمكن معه من التدارك ووضع كل شئ موضعه المختص بما إذا كان التذكر بعد السجدتين فيكون مفادها مساوقا لموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة . وعلى تقدير تسليم الاطلاق فلا بد من تقييدها كغيرها من النصوص المتقدمة ( 1 ) بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة ( 2 ) فإن الجملة الشرطية تضمنت قيدين ( أحدهما ) تيقن ترك الركعة - أي الركوع كما يشهد به قوله : وترك الركوع - ( ثانيهما ) أن يكون التذكر بعد السجدتين ، فمفهومها عدم وجوب الاستيناف عند فقد أحد القيدين فلا تجب الإعادة لو شك في ترك الركوع لكونه مجرى لقاعدة التجاوز ، كما لا تجب لو كان التذكر قبل السجدتين الشامل لما إذا تذكر بعد السجدة الواحدة . فبمفهوم هذه الصحيحة يقيد الاطلاق في بقية النصوص لو كان . فما أفاده في المتن من الحكم بالصحة في هذه الصورة بعد تدارك الركوع هو الصحيح ، وإن كان الأحوط الإعادة . ( 1 ) : قد عرفت أن الركوع ليس عبارة عن مجرد الهيئة الخاصة
هامش
( 1 ) هذا وجيه في غير صحيحة رفاعة ، أما فيها فالنسبة بينها على تقدير تسليم الاطلاق كما هو المفروض - وبين مفهوم صحيحة أبي بصير عموم من وجه كما لا يخفى ومعه لا موجب لتقديم هذه الصحيحة . ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الركوع ح 3 .