أو الدعاء
( مسألة 26 ) : يجب اسماع الرد سواء كان في الصلاة
أو لا ( 1 ) .
شرح
الرد والاتمام ثم إعادة الصلاة أما الأول فلاحتمال وجوبه ، وأما
الثاني فلاحتمال حرمة القطع وأما الثالث فلاحتمال بطلان الصلاة
بكلام الآدمي ، وقد تقدم غير مرة أن قصد القرآن أو الدعاء لا ينفع
في حصول الاحتياط .
( 1 ) : أما في غير حال الصلاة فالمعروف هو الوجوب ، بل
عن الذخيرة عدم وجدان الخلاف فيه ويستدل له تارة برواية عبد الله
ابن الفضل الهاشمي : ( . . التسليم علامة المؤمن إلى أن قال :
كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد أمنوا شره ، وكانوا
إذا ردوا عليه أمن شرهم . . . الخ ( 1 ) فإن الأمن من الشر
منوط بالاسماع .
وأخرى : برواية ابن القداح عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا
سلم أحدكم فليجهر بسلامه ، ولا يقول سلمت فلم يردوا علي ،
ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم فإذا رد أحدكم فليجهر برده ،
ولا يقول المسلم سلمت فلم يردوا علي ( 2 ) .
والدلالة واضحة أيضا كالأولى لكن سنديهما ضعيف . أما الأولى
فبعدة من المجاهيل ، وأما الثانية فبسهل بن زياد فلا يمكن التعويل .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب التسليم ح 13 .
( 2 ) الوسائل : باب 38 من أحكام العشرة ح 1 .