تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
أو الدعاء
( مسألة 26 ) : يجب اسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا ( 1 ) .
شرح
الرد والاتمام ثم إعادة الصلاة أما الأول فلاحتمال وجوبه ، وأما الثاني فلاحتمال حرمة القطع وأما الثالث فلاحتمال بطلان الصلاة بكلام الآدمي ، وقد تقدم غير مرة أن قصد القرآن أو الدعاء لا ينفع في حصول الاحتياط . ( 1 ) : أما في غير حال الصلاة فالمعروف هو الوجوب ، بل عن الذخيرة عدم وجدان الخلاف فيه ويستدل له تارة برواية عبد الله ابن الفضل الهاشمي : ( . . التسليم علامة المؤمن إلى أن قال : كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد أمنوا شره ، وكانوا إذا ردوا عليه أمن شرهم . . . الخ ( 1 ) فإن الأمن من الشر منوط بالاسماع . وأخرى : برواية ابن القداح عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه ، ولا يقول سلمت فلم يردوا علي ، ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم فإذا رد أحدكم فليجهر برده ، ولا يقول المسلم سلمت فلم يردوا علي ( 2 ) . والدلالة واضحة أيضا كالأولى لكن سنديهما ضعيف . أما الأولى فبعدة من المجاهيل ، وأما الثانية فبسهل بن زياد فلا يمكن التعويل .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب التسليم ح 13 . ( 2 ) الوسائل : باب 38 من أحكام العشرة ح 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 500 | السيد الخوئي