لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز ( 1 ) وإن شك في الخروج
عن الصدق وجب ( 2 ) . وإن كان في الصلاة ( 3 ) لكن
الأحوط حينئذ قصد القرآن
شرح
( 1 ) : لعدم كونه مصداقا للرد السائغ حسبما عرفت .
( 2 ) : استنادا إلى استصحاب بقاء الوقت وعدم الخروج عن
صدق الرد .
ولكنه لا يتم سواء أكانت الشبهة مفهومية بأن تردد الوقت الذي
ينتفي الصدق معه بين الأقل والأكثر ، أم كانت موضوعية بأن علمت
الكمية وأنها دقيقة واحدة - مثلا وشك في انقضائها وعدمه .
أما الأول : فلما هو المقرر في محله من عدم جريان الاستصحاب في
الشبهات المفهومية لعدم الشك في بقاء شئ أو ارتفاعه ، بل في سعة
المفهوم وضيقه وهو خارج عن نطاق الأصل ومفاده ولا يكاد يرتبط به
وأما الثاني : فلأجل أن أصالة بقاء الوقت لا يترتب عليها صدق
عنوان الرد الذي هو الموضوع للحكم إلا بنحو الأصل المثبت لكونه
من لوازمه العقلية ، فلا يقاس ذلك باستصحاب بقاء النهار لاثبات
وجوب الصلاة أو الصيام لا نهما مترتبان عليه شرعا ، وأما أصالة
بقاء صدق الرد فهو من الاستصحاب التعليقي كما لا يخفى .
إذا فوجوب الرد في المقام مبني على الاحتياط ، ومقتضى
الصناعة عدمه .
( 3 ) : قد عرفت الاشكال في الوجوب وعليه فمقتضى الاحتياط