تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز ( 1 ) وإن شك في الخروج عن الصدق وجب ( 2 ) . وإن كان في الصلاة ( 3 ) لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن
شرح
( 1 ) : لعدم كونه مصداقا للرد السائغ حسبما عرفت . ( 2 ) : استنادا إلى استصحاب بقاء الوقت وعدم الخروج عن صدق الرد . ولكنه لا يتم سواء أكانت الشبهة مفهومية بأن تردد الوقت الذي ينتفي الصدق معه بين الأقل والأكثر ، أم كانت موضوعية بأن علمت الكمية وأنها دقيقة واحدة - مثلا وشك في انقضائها وعدمه . أما الأول : فلما هو المقرر في محله من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية لعدم الشك في بقاء شئ أو ارتفاعه ، بل في سعة المفهوم وضيقه وهو خارج عن نطاق الأصل ومفاده ولا يكاد يرتبط به وأما الثاني : فلأجل أن أصالة بقاء الوقت لا يترتب عليها صدق عنوان الرد الذي هو الموضوع للحكم إلا بنحو الأصل المثبت لكونه من لوازمه العقلية ، فلا يقاس ذلك باستصحاب بقاء النهار لاثبات وجوب الصلاة أو الصيام لا نهما مترتبان عليه شرعا ، وأما أصالة بقاء صدق الرد فهو من الاستصحاب التعليقي كما لا يخفى . إذا فوجوب الرد في المقام مبني على الاحتياط ، ومقتضى الصناعة عدمه . ( 3 ) : قد عرفت الاشكال في الوجوب وعليه فمقتضى الاحتياط