تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ ( 1 ) . ( مسألة 24 ) : إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضا أم لا لا يجوز له الجواب ( 2 ) نعم لا بأس به بقصده ( 3 ) للقرآن أو الدعاء
( مسألة 25 ) : يجب جواب السلام فورا ( 4 ) فلو آخر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب
شرح
( 1 ) : لعدم صدق التحية بل هي أشبه بالسخرية ومقتضى الأصل البراءة . ( 2 ) : لأصالة عدم قصده وعدم تعلق السلام به ، فيكون الرد حينئذ من كلام الآدمي غير المقرون بمسوغ شرعي . ( 3 ) : قد مر غير مرة ما في هذا القصد وأنه لا ينفع فلاحظ . ( 4 ) : على المشهور والوجه فيه أن ذلك هو من مقتضيات مفهوم الرد عرفا لتقوم رد التحية بالارتباط بها بحيث يعد جوابا لها ، فلا يصدق مع الفصل المعتد به نظير الارتباط المعتبر بين الايجاب والقبول فكما أنه مع الفصل المخل لا يكون قبولا للايجاب ، فكذا في المقام لا يعد ردا للسلام ، وإنما هو تحية أخرى بحيالها فالمحافظة على الارتباط تستدعي المبادرة إلى الجواب ومراعاة الفورية بطبيعة الحال وهذا واضح .