به ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : لا يجوز ابتداء السلام للمصلي وكذا
ساير التحيات مثل صبحك الله بالخير ، أو مساك الله
بالخير ، أو في أمان الله ، أو ادخلوها ، إذا قصد
شرح
( 1 ) : أما من حيث الجواز وعدمه فينبغي التفصيل بين ما إذا
بلغ التكرار حدا يعد عرفا من المهملات كما لو كرر ( اش ) في
التشهد مرات عديدة وبين ما كان دون هذا الحد فيحكم بعدم الجواز
بل البطلان في الأول كما ظهر مما مر دون الثاني لعدم نهوض دليل
على حرمة الوسوسة .
أجل في صحيحة عبد الله بن سنان قال : ذكرت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) رجل مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عاقل
فقال أبو عبد الله ( ع ) : وأي عقل له وهو يطيع الشيطان ،
فقلت له : وكيف يطيع الشيطان ؟ فقال : سله هذه الذي يأتيه من
أي شئ هو فإنه يقول لك من عمل الشيطان ( 1 ) .
ولكنها تدل على ضعف العقل لا ضعف الدين ليستفاد الحريم .
وأما من حيث البطلان - على تقدير الحرمة - فيجري فيه ما
تقدم في الدعاء المحرم وقد عرفت أن الأظهر هو العدم .
نعم الأحوط الأولى لمن ابتلي بذلك تكرار الصلاة مرة مع تكرار
الذكر أو القراءة وأخرى بدونه .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب مقدمة العبادات ح 1