فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية
ولم يكن دعاءا أيضا أبطل ، بل الآية المختصة بالقرآن
أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير
والدلالة على أمر من الأمور ( 2 ) فإن قصد به الذكر
وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا اشكال في الصحة ،
وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله
في التنبيه والدلالة فلا اشكال في كونه مبطلا ، وكذا إن
قصد الأمرين معا على أن يكون له مدلولان واستعمله
فيهما ، وما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الاتيان بالذكر
تنبيه الغير فالأقوى الصحة .
شرح
( 1 ) : للشك في اندراجه في التكلم السايغ فيشمله عموم المنع
( 2 ) : لا شبهة في جواز تنبيه الغير أثناء الصلاة بغير اللفظ
من إشارة أو تنحنح ونحوهما لعدم اقتضاءه ارتكاب شئ من
المنافيات وهذا واضح وأما باللفظ من ذكر ونحوه فله صور أشير إليها
في المتن .
( إحداها ) : أن يأتي بالذكر ويقصد التنبيه بشئ من خصوصياته