تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
وإن كان جاهلا بحرمته ( 1 ) ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم .
( مسألة 10 ) : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي ( 2 ) أيضا وإن كان الأحوط العربية . ( مسألة 11 ) : يعتبر في القرآن قصد القرآنية ( 3 )
شرح
لها فغايته ارتكاب الإثم لا البطلان وحيث عرفت أن الأصح هو الثاني فلا جرم كان عدم البطلان هو الأوجه ، بل الأمر كذلك حتى مع التردد في المبنى للشك في المانعية زائدا على المقدار المعلوم ومقتضى الأصل عدمها . ( 1 ) : فإن الجهل بالحرمة لا يغير الواقع ولا يخرجه عن كونه دعاء بالمحرم فيشمله دليل المبطلية على القول بها إلا إذا كان معذورا كما في الجاهل القاصر نحو المجتهد الخاطئ فإنه ملحق بالجاهل بالموضوع المشار إليه في المتن في عدم البطلان لاتحاد المناط . ( 2 ) : قد مر الكلام حول هذه المسألة مستوفى في مبحث القنوت فراجع ولا نعيد . ( 3 ) : لتقوم مفهومه بايجاد المماثل قاصدا به الحكاية عما أنزل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كغيره من قراءة أشعار العرب وخطبهم على ما تقدم تفصيلة في مبحث القراءة . إذا فالتلاوة من غير القصد المزبور فضلا عن قصد الخلاف لا تكون مصداقا لقراءة القرآن من غير فرق بين الآيات المشتركة والمختصة لوحدة المناط . فتكون طبعا من التكلم المبطل ، ما لم ينطبق عليه عنوان آخر من ذكر أو دعاء .