تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
ما يوجب السجود ( 1 ) ، وأما بالدعاء المحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة ( 2 ) .
شرح
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) ( 1 ) . وكيفما كان : فيكفينا الانصراف المتقدم آنفا . وأما ما في بعض النصوص ( 2 ) من النهي عن القراءة في الركوع أو في السجود فهو محمول على الكراهة . ( 1 ) : كما تقدم في مبحث القراءة عند التكلم عن قراءة العزائم في الفريضة . ( 2 ) : يظهر حال المقام مما قدمناه في القنوت ، وملخصه إنا تارة نبني على أن الكلام المأخوذ موضوعا للبطلان يراد به مطلق الكلام وقد خرج منه الذكر والدعاء والقرآن تخصيصا . وأخرى : نبني على أن الموضع خصوص كلام الآدمي كما ورد التصريح به في بعض النصوص . فعلى الأول : يتجه البطلان في المقام ضرورة أن المتيقن خروجه - ولو انصرافا - إنما هو المباح من تلك الأمور فيبقى المحرم تحت عموم المبطلية . وعلى الثاني : يتجه عدمه لقصور المقتضي في حد نفسه عن الشمول
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب الركوع .