ما يوجب السجود ( 1 ) ،
وأما بالدعاء المحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز
بل هو مبطل للصلاة ( 2 ) .
شرح
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) ( 1 ) .
وكيفما كان : فيكفينا الانصراف المتقدم آنفا . وأما ما في بعض
النصوص ( 2 ) من النهي عن القراءة في الركوع أو في السجود فهو
محمول على الكراهة .
( 1 ) : كما تقدم في مبحث القراءة عند التكلم عن قراءة
العزائم في الفريضة .
( 2 ) : يظهر حال المقام مما قدمناه في القنوت ، وملخصه إنا
تارة نبني على أن الكلام المأخوذ موضوعا للبطلان يراد به مطلق
الكلام وقد خرج منه الذكر والدعاء والقرآن تخصيصا .
وأخرى : نبني على أن الموضع خصوص كلام الآدمي كما ورد
التصريح به في بعض النصوص .
فعلى الأول : يتجه البطلان في المقام ضرورة أن المتيقن خروجه
- ولو انصرافا - إنما هو المباح من تلك الأمور فيبقى المحرم تحت
عموم المبطلية .
وعلى الثاني : يتجه عدمه لقصور المقتضي في حد نفسه عن الشمول
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب الركوع .