تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
( مسألة 7 ) : إذا قال آه من ذنوبي ، أو آه من نار جهنم لا تبطل الصلاة قطعا إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة ( 1 ) ، وأما إذا قال آه من غير ذكر المتعلق فإن قدره فكذلك ( 2 ) وإلا فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله ( 3 ) .
( مسألة 8 ) : لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هنا مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرا
شرح
أهون من التجوز المزبور كما لا يخفى لم يلتزم أحد من الفقهاء فيما نعم بمبطلية الأنين المجرد . ( 1 ) : لكونه معدودا حينئذ من أجزائهما وشئ منهما لا يوجب البطلان كما سيجئ . ( 2 ) : إذا المقدر المنوي في حكم المذكور فكأنه قال آه من نار جهنم الذي عرفت عدم البأس به ، بل الأمر كذلك وإن لم ينو شيئا تفصيلا بل قصد الشكاية إليه ، تعالى اجمالا لكونه معدودا من المناجاة معه تعالى التي لا ضير فيها كما عرفت . ( 3 ) : فكان متعلقه أمرا أخرويا بل لا يبعد الجواز حتى إذا كان أمرا دنيويا كالخوف من عدو أو مرض أو دين ونحوها ، إذ الملاك في الجواز عنوان المناجاة التي حقيقتها التكلم مع الله سبحانه الصادق على الكل بمناط واحد .
كتاب الصلاة — صفحة 469 | السيد الخوئي