( مسألة 7 ) : إذا قال آه من ذنوبي ، أو آه من نار
جهنم لا تبطل الصلاة قطعا إذا كان في ضمن دعاء أو
مناجاة ( 1 ) ، وأما إذا قال آه من غير ذكر المتعلق فإن
قدره فكذلك ( 2 ) وإلا فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى
عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله ( 3 ) .
( مسألة 8 ) : لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون
هنا مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرا
شرح
أهون من التجوز المزبور كما لا يخفى لم يلتزم أحد من الفقهاء فيما
نعم بمبطلية الأنين المجرد .
( 1 ) : لكونه معدودا حينئذ من أجزائهما وشئ منهما لا يوجب
البطلان كما سيجئ .
( 2 ) : إذا المقدر المنوي في حكم المذكور فكأنه قال آه من
نار جهنم الذي عرفت عدم البأس به ، بل الأمر كذلك وإن لم ينو
شيئا تفصيلا بل قصد الشكاية إليه ، تعالى اجمالا لكونه معدودا من
المناجاة معه تعالى التي لا ضير فيها كما عرفت .
( 3 ) : فكان متعلقه أمرا أخرويا بل لا يبعد الجواز حتى إذا
كان أمرا دنيويا كالخوف من عدو أو مرض أو دين ونحوها ، إذ
الملاك في الجواز عنوان المناجاة التي حقيقتها التكلم مع الله سبحانه
الصادق على الكل بمناط واحد .