تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار بل كان فيما بينهما فإنه غير مبطل إذا كان سهوا وإن كان بكل البدن ( 1 ) .

( الخامس ) : تعمد الكلام

بحرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعنى ، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو ( ق ) فعل أمر من وقى ( 2 )
شرح
رسول الله صلى الله عليه وآله لن يبرح من مكانه ولو برح استقبل ( 1 ) . ولا ريب أن الترجيح مع الثانية لمخالفة الأولى مع الكتاب والسنة الدالين على اعتبار الاستقبال ومانعية التكلم وعدم الاستقرار وغيرهما من المنافيات . فلا بد إذا من رد علمها إلى أهله سيما مع اشتمال بعضها على سهو النبي صلى الله عليه وآله واتيانه بسجدتي السهو المنافي لأصول المذهب . ( 1 ) : كما مرت الإشارة إليه . ( 2 ) : لا اشكال كما لا خلاف في بطلان الصلاة بالتكلم العمدي بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه . وتدل عليه جملة من الروايات التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصيبه الرعاف ، قال : إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجه أو يتكلم فقد قطع صلاته . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن تكلم فليعد صلاته وصحيحة الفضيل عن أبي جعفر ( ع ) قال : ابن علي ما مضى
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الخلل ح 7 .