إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار بل كان فيما بينهما
فإنه غير مبطل إذا كان سهوا وإن كان بكل البدن ( 1 ) .
( الخامس ) : تعمد الكلام
بحرفين ولو مهملين غير
مفهمين للمعنى ، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما
للمعنى نحو ( ق ) فعل أمر من وقى ( 2 )
شرح
رسول الله صلى الله عليه وآله لن يبرح من مكانه ولو برح استقبل ( 1 ) .
ولا ريب أن الترجيح مع الثانية لمخالفة الأولى مع الكتاب والسنة
الدالين على اعتبار الاستقبال ومانعية التكلم وعدم الاستقرار وغيرهما
من المنافيات . فلا بد إذا من رد علمها إلى أهله سيما مع اشتمال
بعضها على سهو النبي صلى الله عليه وآله واتيانه بسجدتي السهو المنافي لأصول المذهب .
( 1 ) : كما مرت الإشارة إليه .
( 2 ) : لا اشكال كما لا خلاف في بطلان الصلاة بالتكلم العمدي
بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه .
وتدل عليه جملة من الروايات التي منها صحيحة الحلبي عن أبي
عبد الله ( ع ) في الرجل يصيبه الرعاف ، قال : إن لم يقدر على
ماء حتى ينصرف لوجه أو يتكلم فقد قطع صلاته .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن تكلم
فليعد صلاته
وصحيحة الفضيل عن أبي جعفر ( ع ) قال : ابن علي ما مضى
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الخلل ح 7 .