تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة ، فقال يعيدها ركعة واحدة ( 1 ) لجواز كون الخروج من طرق القبلة . وبين ما هو صريح فيه كموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله قال قال في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنه صلى ركعة ، قال يضيف إليها ركعة ( 2 ) . وأصرح منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين ، قال : يصلي ركعتين . وموثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) والرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة ( 3 ) . ولكن هذه الأخبار مضافا إلى عدم وضوح عامل بها غير الصدوق في المقنع فهي مهجورة ومعرض عنها عند الأصحاب معارضة في موردها بطائفة أخرى دلت على البطلان منها : صحيحة جميل قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل صلى ركعتين ثم قام ، قال : يستقبل قلت : فما يروي الناس فذكر حديث ذي الشمالين ، فقال : إن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الخلل ح 12 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الخلل ح 18 . ( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الخلل ح 19 و 20 .
كتاب الصلاة — صفحة 461 | السيد الخوئي