شرح
محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : سئل عن رجل دخل مع الإمام
في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر
بعد ذلك أنه فاتته ركعة ، فقال يعيدها ركعة واحدة ( 1 ) لجواز
كون الخروج من طرق القبلة .
وبين ما هو صريح فيه كموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
قال قال في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح
وذكر أنه صلى ركعة ، قال يضيف إليها ركعة ( 2 ) .
وأصرح منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن
رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة
أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين ، قال : يصلي ركعتين .
وموثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) والرجل
يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في
الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : يبني على صلاته فيتمها ولو
بلغ الصين ولا يعيد الصلاة ( 3 ) .
ولكن هذه الأخبار مضافا إلى عدم وضوح عامل بها غير الصدوق
في المقنع فهي مهجورة ومعرض عنها عند الأصحاب معارضة في موردها
بطائفة أخرى دلت على البطلان منها : صحيحة جميل قال : سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن رجل صلى ركعتين ثم قام ، قال : يستقبل
قلت : فما يروي الناس فذكر حديث ذي الشمالين ، فقال : إن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الخلل ح 12 .
( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الخلل ح 18 .
( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الخلل ح 19 و 20 .