تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
( مسألة 6 ) : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ( 1 ) فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شئ وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وإن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك ، وإن لم يتمكن أصلا فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب ، وإن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط له الايماء بالرأس ، وإن لم يتمكن فبالعينين له تغميضا وللرفع منه فتحا ، وإلا فينوي به قلبا ويأتي بالذكر .
شرح
الركوع في شئ . ( 1 ) : تفصيل المقام أن من كان على هيئة الراكع خلقة أو لعارض إن تمكن من الانتصاب قليلا ولو بالاعتماد على شئ وجب ذلك على حسب طاقته رعاية للقيام الواجب حال تكبيرة الاحرام ، والقراءة والقيام المتصل بالركوع فإن أمكنه الكل فهو ، وإلا فبالمقدار الميسور لا أقل من القيام آنا ما الذي يتقوم به الركوع فيأتي حينئذ بالركوع الاختياري . وإن عجز عن ذلك أيضا فلم يتمكن من الانتصاب أصلا . فإن