تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة ، فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدثنا به بعض أصحابنا إنك قلت له : في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير ، فلما رأى غفلة منهم قال يا أبا محمد في الأولى والأخيرة فقال له أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع أو بعده ؟ فقال له أبو عبد الله ( ع ) : كل قنوت قبل الركوع إلا في الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع ( 1 ) . وأما القول الثاني : فلعل مستنده بعد مفروغية التعدد في الجمعة وكونه من المسلمات اطلاق قوله ( ع ) في صحيحة معاوية : ( ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع ) ( 2 ) . وفيه : بعد تسليم الاطلاق - وقد تقدم منعه - أنه قابل للتقييد بالنصوص المزبورة بمقتضى صناعة الاطلاق والتقييد . وأما القول الثالث : فيستدل له بجملة من النصوص : منها : صحيحة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع . وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : إن القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى . وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر فيها بالقراءة ويقنت في الركعة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب القنوت ح 4 و 8 و 12 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب القنوت ح 6 .