تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
والصحيح ما عليه النص والفتوى من أن محل القنوت في صلاة الظهر من يوم الجمعة للمنفرد إنما هو الركعة الثانية قبل الركوع كما في ساير الصلوات . وأما الجهة الثانية : أعني حكم الإمام في صلاة الجمعة ففيه أقوال أربعة . الأول : ما هو المشهور بين الأصحاب من أن فيها قنوتين : أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع ، وثانيهما في الثانية بعده . الثاني : ما نسب إلى أبي الصلاح وابن أبي عقيل من أنهما قبل الركوع في كل من الركعتين . الثالث : ما اختاره المفيد من أن القنوت واحد ومحله قبل الركوع من الركعة الأولى . الرابع : ما نسب إلى الصدوق وابن إدريس من أنه واحد ومحله الركعة الثانية قبل الركوع كما في ساير الصلوات . أما القول الأول : الذي هو المشهور المنصور فتشهد له جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال : على الإمام فيها أي الجمعة قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع . . . الخ . وموثقة سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة ، فقال : أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل إن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود . . . الخ . وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأله بعض .
كتاب الصلاة — صفحة 396 | السيد الخوئي