ويتأكد في الجهرية من الفرائض ( 1 ) ، خصوصا في الصبح
والوتر ، والجمعة ( 2 ) بل الأحوط عدم تركه في الجهرية
بل في مطلق الفرائض والقول بوجوبه في الفرائض أو في
خصوص الجهرية منها ضعيف ( 3 ) . وهو في كل صلاة
مرة قبل الركوع من الركعة الثانية ( 4 ) .
شرح
أعداد الفرائض ونوافلها .
( 1 ) : للأمر بها بالخصوص في بعض النصوص المحمولة على
تأكد الاستحباب كما تقدم .
( 2 ) : لتخصيصها بالذكر في صحيحة سعد الأشعري المتقدمة
لكن ينبغي إضافة المغرب لورودها فيها أيضا ، ولم يعرف وجه
لاهمال الماتن لها .
( 3 ) : كما تقدم .
( 4 ) : بعد القراءة على المشهور بل اجماعا كما عن غير واحد
للنصوص المستفيضة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال :
القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع ( 1 ) .
وموثقة سماعة قال : سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال :
كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع
وبعد القراءة ( 2 ) .
وصحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت عبدا صالحا ( ع ) عن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب القنوت ح 1 و 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب القنوت ح 1 و 3 .