تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ويتأكد في الجهرية من الفرائض ( 1 ) ، خصوصا في الصبح والوتر ، والجمعة ( 2 ) بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف ( 3 ) . وهو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية ( 4 ) .
شرح
أعداد الفرائض ونوافلها . ( 1 ) : للأمر بها بالخصوص في بعض النصوص المحمولة على تأكد الاستحباب كما تقدم . ( 2 ) : لتخصيصها بالذكر في صحيحة سعد الأشعري المتقدمة لكن ينبغي إضافة المغرب لورودها فيها أيضا ، ولم يعرف وجه لاهمال الماتن لها . ( 3 ) : كما تقدم . ( 4 ) : بعد القراءة على المشهور بل اجماعا كما عن غير واحد للنصوص المستفيضة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع ( 1 ) . وموثقة سماعة قال : سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال : كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة ( 2 ) . وصحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت عبدا صالحا ( ع ) عن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب القنوت ح 1 و 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب القنوت ح 1 و 3 .
كتاب الصلاة — صفحة 390 | السيد الخوئي